مرسوم رقم 84-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-89 مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية. 600
المادة 9
توضع المؤسسة تحت وصاية السيارات الخاصة والدراجات والدراجات | وزير التجارة».
النارية.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III IO - IO منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-343 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية لاسيما المادة و منه