مرسوم رقم 84-88
· ج.ر عدد 17 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-88 مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة التعليم العالي. , 597
المادة 9
يمكن التقنيين السامين الذين ينتمون | في وزارة التعليم العالى أن يلتحقوا بسلك المهندسين المطبقين في تخصصهم، عن طريق امتحان مهنى اذا قضوا أكثر من خمس (5) سنوات خدمة مرسمين | للجمهورية الجزائرية 599