المادة 5
يكلف التقنيون السامون الذين يعينون في الوظيفتين النوعيتين المحدثتين بالمادة السابقة زيادة على المهام والاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه، بما يأتي :
( بالنسبة لرئيس الفوج :
يعد برنامج عمل الفوج يوزع الاشغال داخل الفوج توزيعا عقلانيا، يسهر على حسن تنفيذ برنامج عمل الموج في الآجال المحددة له. 2 (2) بالنسبة لرئيس الفرع :
يعد برنامج عمل الفرع يوزع الاشغال على مختلف الافواج توزيعا عقلانيا ينسق ويراقب عمل الافواج.