مرسوم رقم 84-87
· ج.ر عدد 17 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-87 مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، وعمله. 564
الباب الثالث — العميد
المادة 9
يعين العميد بمرسوم من بين الاثراء مع مراعاة أحكام المادتين 8 و 9 من القانون رقم 84-02 المؤرخ في 2 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه.
يكون العميد العامل حافظا على رباط العميد وختم مصف الاستحقاق الوطني.
يسير العميد مداولات مجلس مصف الاستحقاق الوطني، في الجلسات التي يترأسها رئيس الجمهورية ، صدر مصف الاستحقاق الوطني.