مرسوم رقم 84-87
· ج.ر عدد 17 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-87 مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، وعمله. 564
الباب الثالث — العميد
المادة 11
يسهر العميد العامل على تطبيق الاحكام المتعلقة بمنح النياشين والاوسمة الاجنبية للمواطنين الجزائريين ويسلم ترخيص حملها.