مرسوم رقم 84-86
· ج.ر عدد 17 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-86 مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن المصادقة 1404 على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن انضمام والثقافي بين الجمهورية الجزائرية الجزائر الى معاهدة نيروبي بشأن حماية الديمقراطية الشعبية واثيوبيا الاشتراكية الرمز الأولمبي المعتمدة في نيروبي في 26 الموقعة بأديس أبابا في 22 فبراير سنة سبتمبر سنة 1981. 559 1984 562
المادة الأولى
يصادق على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى والثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واثيوبيا الاشتراكية الموقعة بأديس أبابا في 22 فبراير سنة 1984، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.