الفصل الثالث — الاحكام النهائية
المادة 7
نقض المعاهدة
(1) يجوز لكل دولة أن تنقض هذه المعاهدة بارسال اعلان بهذا المعنى الى المدير العام.
(2) يبدأ نفاذ النقض بعد سنة من التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام الاعلان الأنف ذكره.
المادة :
توقيع المعاهدة واللغات المحررة بها
(1) توقع هذه المعاهدة في نسخة أصلية واحدة باللغات الاسبانية والانكليزية والروسية والفرنسية، وتكون لتلك النصوص الحجية ذاتها.
(2) يعد المدير العام نصوصا رسمية باللغات الالمانية والعربية والايطالية والبرتغالية، وكذلك باللغات الاخرى التي يحددها مؤتمر المنظمة أو جمعية اتحاد باريس بعد استشارة الحكومات المعنية.
(3) تعرض هذه المعاهدة للتوقيع حتى 31 ديسمبر / كانون الاول 1982 في نيروبي، ثم حتى 30 يونيه / حزيران 1983 في جنيف.
المادة و ايداع المعاهدة - ارسال الصور تسجيل المعاهدة
(1) تودع النسخة الاصلية لهذه المعاهدة لدى المدير العام، بعدما ينقضى تاريخ عرضها للتوقيع في نيروبي.
(2) يرسل المدير العام نسختين مصدقتين عن هذه المعاهدة الى كل الدول المشار اليها في | المادة (5 (1) و (2) ، وكذلك الى أي دولة أخرى بناء على طلبها. 562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه
(3) يسجل المدير العام هذه المعاهدة لدى الامانة العامة لمنظمة الامم المتحدة.