مرسوم رقم 84-85
· ج.ر عدد 17 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-85 مؤرخ في 19 رجب عام فهرس
الفصل الثالث — الاحكام النهائية
المادة 6
نفاذ المعاهدة
(1) بالنسبة الى الدول الثلاث الأولى التي تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد شهر من التاريخ الذي تودع فيه الوثيقة الثالثة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
للجمهورية الجزائرية 561
(2) وبالنسبة الى أى دولة أخرى تودع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد شهر من التاريخ الذي تودع فيه تلك الوثيقة.