الفصل الثالث — الاحكام النهائية
المادة 5
شروط دخول طرف في المعاهدة
(1) يجوز لكل دولة عضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المسماة) فيما يلى «المنظمة») أو في الاتحاد الدولى لحماية الملكية الصناعية المسماة فيما يلى «اتحاد باريس» أن تصبح طرفا في هذه المعاهدة شرط :
«1» توقيعها وقيامها من ثم بايداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة، أو «2» ايداعها وثيقة الانضمام.
(2) يجوز للدول غير المشار اليها في الفقرة
(1) والاعضاء في منظمة الامم المتحدة أو في أحدى الوكالات المتخصصة المرتبطة بمنظمة الامم المتحدة أن تصبح طرفا في هذه المعاهدة بموجب ايداع وثيقة الانضمام.
(3) تودع وثائق التصديق والقبول والموافقة والانضمام لدى مدير عام المنظمة المسمى فيما بعد «المدير العام»).