الفصل الثالث — الاحكام النهائية
المادة 5
(1) و ( 2 ) :
(1) التوقيعات الموضوعة بناء على المادة 8
(2) ايداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بناء على المادة 5 (3) «3» تاريخ نفاذ المعاهدة بناء على المادة 6 6 (3)، «4» أي نقض معلم بناء على المادة 2.
المرفق يتكون الرمز الاولمبي من خمس حلقات متشابكة زرقاء وصفراء وسوداء وخضراء وحمراء، وموضوعة حسب هذا الترتيب من اليسار الى اليمين.
ويتكون من الحلقات الاولمبية المستعملة وحدها والمرسومة سواء بلون واحد أو بعدة ألوان مختلفة.