الفصل الثاني — تجمعات الدول
المادة 4
الاستثناءات من الفصل الاول بالنسبة الى الدول الاطراف في هذه المعاهدة والاعضاء فى أى اتحاد جمركى أو منطقة للتجارة أو طوال الفترة التي يعتبر فيها الالتزام المنصوص | الحرة أو أى تجمع اقتصادى آخر أو أي تجمع الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية اقليمي أو شبه اقليمى آخر، لا تخل أحكام الفصل الاول بالتزاماتها بناء على صك تأسيس ذلك الاتحاد أو المنظمة أو أى تجمع آخر، لاسيما فيما يخص أحكام ذلك الصك التي تحكم حرية انتقال السلع أو الخدمات.