الفصل الاول — النصوص الرئيسية
المادة 3
ايقاف الالتزام يجوز لكل دولة طرف في هذه المعاهدة أن تبد الالتزام المنصوص عليه في المادة الاولى موقوفا خلال أى فترة لا يسرى فيها اتفاق بين اللجنة الدولية الاولمبية واللجنة الوطنية الاولمبية لتلك الدولة فيما يتعلق بالشروط التي تصرح بموجبها اللجنة الدولية الاولمبية باستعمال الرمز الاولمبي في تلك الدولة، وكذلك فيما يتعلق بالنصيب الذى يعود للجنة الوطنية الاولمبية من الايرادات التي تحصلها اللجنة الدولية الاولمبية مقابل اصدار التصاريح.