الفصل الاول — النصوص الرئيسية
المادة 3
في تلك الدولة «2» الاستمرار في استعمال أي علامة أو اشارة أخرى يتكون منها الرمز الاولمبي أو تتضمن ذلك الرمز فى تلك الدولة للاغراض التجارية من قبل أي شخص أو مشروع سبق له أن بدأ باستعمال ذلك الرمز بطريقة مشروعة في الدولة المذكورة قبل نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة الى تلك الدولة عليه في المادة الاولى موقوفا بناء على المادة 3 في تلك الدولة.
(2) تنطبق أحكام الفقرة (1) «1» كذلك على العلامات التي ينجم عن تسجيلها أثر في الدولة بناء على تسجيل سبق اجراؤه في اطار معاهدة تكون الدولة المذكورة طرفا فيها.
(3) كل استعمال يصرح به الشخص أو المشروع المشار اليهما في الفقرة (1) «2»، يعد لاغراض الفقرة المذكورة كاستعمال من قبل ذلك الشخص أو المشروع.
(4) لا تلتزم أى دولة طرف في هذه المعاهدة بحظر استعمال الرمز الاولمبي، اذا كان ذلك الرمز مستعملا في وسائل اعلام الجماهير للاعلام عن الحركة الاولمبية أو عن أنشطتها.