مرسوم رقم 84-85
· ج.ر عدد 17 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-85 مؤرخ في 19 رجب عام فهرس
الفصل الاول — النصوص الرئيسية
المادة 2
الاستثناءات من الالتزام
(1) لا يفرض الالتزام المنصوص عليه في
خطأ
هذا النص غير موجود.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
الفصل الاول — النصوص الرئيسية
الاستثناءات من الالتزام
(1) لا يفرض الالتزام المنصوص عليه في
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.