مرسوم رقم 84-85
· ج.ر عدد 17 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-85 مؤرخ في 19 رجب عام فهرس
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984.
الشاذلي بن جديد 560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه معاهدة نيروبي بشان حماية الرمز الاولمبي