مرسوم رقم 84-85
· ج.ر عدد 17 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-85 مؤرخ في 19 رجب عام فهرس
الفصل الاول — النصوص الرئيسية
المادة الأولى
على أى دولة طرف في هذه المعاهدة فيما يخص :
(1) أى علامة يتكون منها الرمز الاولمبي أو تتضمن ذلك الرمز، اذا كانت العلامة قد سجلت في تلك الدولة قبل نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة الى تلك الدولة، أو طوال الفترة التي يعتبر فيها الالتزام المنصوص عليه في المادة الاولى موقوفاً بناء على