مرسوم رقم 84-85
· ج.ر عدد 17 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-85 مؤرخ في 19 رجب عام فهرس
الفصل الاول — النصوص الرئيسية
المادة الأولى
التزام الدول مع مراعاة أحكام المادتين 2 و 3 تلتزم كل دولة طرف في هذه المعاهدة برفض أى اشارة تتكون من الرمز الاولمبي أو تتضمن ذلك الرمز كما هو محدد فى ميثاق اللجنة الدولية الاولمبية، أو تلتزم بالغاء تسجيل تلك الاشارة كعلامة وتتخذ التدابير المناسبة لحظر استعمالها كعلامة أو اشارة أخرى للاغراض التجارية، الا بتصريح من اللجنة الدولية الاولمبية. ويرد في المرفق تعريف للرمز المذكور ورسم تخطيطي له.