مرسوم رقم 84-85
· ج.ر عدد 17 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-85 مؤرخ في 19 رجب عام فهرس
الفصل الثالث — الاحكام النهائية
المادة 10
الاعلانات يعلن المدير العام للدول المشار اليها فى
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
الفصل الثالث — الاحكام النهائية
الاعلانات يعلن المدير العام للدول المشار اليها فى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.