الفصل الثالث — جلس التوجيه
المادة 6
يتكون مجلس التوجيه من :
ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي - رئيساء
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، ممثل القطاعات الرئيسية المستخدمة التي - تحدد قائمتها بقرار من وزير التعليم العالى بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها،
- ممثل وزير التربية الوطنية
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية مدير المجلس العلمي للمدرسة.
- ممثل الاساتذة الباحثين وممثل الباحثين ان وجدواء
- ممثل أساتذة المدرسة
- ممثل الموظفين الاداريين والتقنيين فى المدرسة،
- ممثل الطلبة.
يحضر مدير المدرسة الاجتماعية حضورا استشاريا ويتولى كتابتها.
ويمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يرى فائدة فى استشاراته نظرا لكفاءته في المسائل المدرجة في جدول الاعمال.