مرسوم رقم 84-84
· ج.ر عدد 16 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-84 مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الثلاثاء 503 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يتضمن القانون الاساسي للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. 534
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
تتمثل مهمة المدرسة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فيما يأتي :
توفر التعليم العالى لتكوين مهندسي الدولة.
توفر الدراسات العليا، -
- - تكون الاساتذة والباحثين في علوم الهندسة، تشارك في تنمية البحث العلمي والتقني - تقوم بجميع الاعمال الرامية الى تحسين المستوى وتجديد المعلومات في ميدان اختصاصها تنجز أبحاثا ودراسات بناء على عقود، تتولى نشر الدراسات ونتائج الابحاث.