مرسوم رقم 84-84
· ج.ر عدد 16 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-84 مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الثلاثاء 503 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يتضمن القانون الاساسي للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. 534
الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة 30
تنشر قائمة المهندسين الذين يتخرجون مع المدرسة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.