مرسوم رقم 84-84
· ج.ر عدد 16 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-84 مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الثلاثاء 503 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يتضمن القانون الاساسي للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. 534
الفصل الخامس — المجلس العلمي
المادة 18
يتولى المجلس العلمي ما ياتي :
- يدلى برأيه في تنظيم التعليم ومحتواه يدلى برأيه في تنظيم أشغال البحث يقترح برامج البحث التي تقدم لمجلس التوجيه يدلى برأيه في توظيف الاساتذة يعين لجان مناقشة الاطروحات والرسائل يدلى برأيه في مواضيع البحث المقترحة.