الفصل الخامس — المجلس العلمي
المادة 17
يرأس المجلس العلمي أستاذ باحث أو باحث في المدرسة يعينه وزير التعليم العالي بقرار لمدة ثلاث (3) سنوات من بين الاساتذة الباحثين الذين لهم أعلى رتبة أو درجة.
ويتكون المجلس العلمي للمدرسة زيادة على ذلك من :
مدير المدرسة
- المدير المساعد الذي يتولى الدراسة،
- المدير المساعد الذي يتولى البحث، ان وجدة
- رؤساء الاقسام التربوية مديري وحدات البحث، ان وجدت
- ممثلين اثنين للباحثين في كل وحدة بحث ان وجدت، ينتخبهما زملاؤهما لمدة ثلاث (3) سنوات.