مرسوم رقم 84-84
· ج.ر عدد 16 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-84 مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الثلاثاء 503 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يتضمن القانون الاساسي للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. 534
الفصل الرابع — المدير
المادة 15
يساعد مدير المدرسة في مهامه الاشخاص الآتون :
كاتب عام -
- مدير مساعد يتولى الدراسة مدير مساعد يتولى البحث، اذا اقتضى الامر 538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه
- رؤساء الاقسام التربوية مديرو وحدات البحث اذا وجدت.