مرسوم رقم 84-84
· ج.ر عدد 16 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-84 مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الثلاثاء 503 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يتضمن القانون الاساسي للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. 534
الفصل الثالث — جلس التوجيه
المادة 12
تكون مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من ارسال المحاضر الى السلطة الوصية، الا في حالة اعتراض صريح منها خلال هذا الاجل.
ولا تكون مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية وحساب التسيير وشراء العقارات وبيعها وايجارها وقبول الهبات والوصايا، قابلة للتنفيذ، الا بعد الموافقة الصريحة المشتركة بين الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير المالية.