مرسوم رقم 84-84
· ج.ر عدد 16 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-84 مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الثلاثاء 503 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يتضمن القانون الاساسي للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. 534
الفصل الثالث — جلس التوجيه
المادة 10
تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
تبلغ محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية في الايام الثمانية الموالية لتوافق عليها.