المادة 12
تختص كل غرفة في مجلس المحاسبة بمراقبة كامل القطاع أو القطاعات المسندة اليها.
ويشتمل القطاع أو القطاعات السالفة الذكر على المؤسسات الوطنية والوزارات والجماعات المحلية والهيئات والمقاولات والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطتها أو وصايتها.
وتستثنى من ذلك الحالتان التاليتان :
- تمارس كل غرفة مختصة مراقبة المؤسسات العمومية المحلية لحساب قطاع النشاط الاقتصادي الذي يطابق هدفها.
تتولى الغرفة المكلفة بالمالية مراجعة حسابات تسيير محاسبى الخزينة والصناديق المالية المباشرة في اطار تنفيذ ميزانية الدولة».