مرسوم رقم 84-81
· ج.ر عدد 15 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-81 مؤرخ في 5 رجب عام 1404 الموافق 7 أبريل سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية. 470
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1404 الموافق 7 ابريل سنة 1984. الشاذلي بن جديد