مرسوم رقم 84-79
· ج.ر عدد 14 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-79 مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يحدد أسماء الولايات ومقارها. 422
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الشاذلي بن جديد وزارة العدل