مرسوم رقم 84-78
· ج.ر عدد 14 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-78 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 31 مارس سنة 1984 يتضمن أحداث . باب جديد ونقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم العالي. 421
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 31 مارس سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية والجماعات المحلية