مرسوم رقم 84-78
· ج.ر عدد 14 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-78 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 31 مارس سنة 1984 يتضمن أحداث . باب جديد ونقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم العالي. 421
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدرة تسعة وعشرون مليون دينار (29.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التعليم العالي، في الباب رقم 36-81 : اعانة الى المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي».