مرسوم رقم 84-76
· ج.ر عدد 13 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-76 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يحول الى مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب، في اطار أعمالها في مجال انجاز الاشغال. 412
المادة 3
تحدد الاسعار المطبقة على بنزين الطائرات، المقدم للاستهلاك الداخلي كما يأتي :
بالاعفاء من الرسوم الاسعار (دج / هكل) الداخلية عن الوضع حيز الاستهلاك السعر حسب التعبئة :
- بالجزاف 43,90 في براميل مخصصة للزبن 44,51 في براميل نافطال 46,02 السعر في المطارات (بالجزاف) 48,87