المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها الشركة الوطنية للحديد والصلب أو تسيرها بمقتضى أعمالها، ما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد كمي و كيفي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية،
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية،
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال انجاز أشغال البناء لصناعة الحديد والصلب تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية | الى مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب.
والثانوية التابعة لاهداف مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب، -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. 414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1404 ه ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة، أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب.