مرسوم رقم 84-76
· ج.ر عدد 13 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-76 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يحول الى مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب، في اطار أعمالها في مجال انجاز الاشغال. 412
المادة الأولى
يحول الى مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
1 - الاعمال التي تدخل فى مجال انجاز أشغال البناء لصناعة الحديد والصلب التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب،
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات الرسمية للجمهورية الجزائرية - 413