مرسوم رقم 84-75
· ج.ر عدد 13 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-75 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب. 408
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في بوعينان (ولاية البليدة). ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.