مرسوم رقم 84-75
· ج.ر عدد 13 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-75 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب. 408
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، انجاز الاشغال الخاصة بصناعة الحديد والصلب، لاسيما مايأتي :
- التوطئة العامة والحفر الطرق والشبكات المختلفة. -
- الهندسة المدنية،
- المساكن الجماعية والفردية المباني المختلفة (الصناعية والادارية) -
- الجدران الواقية والسقوف
- هياكل البناء الكبرى الاخرى.