مرسوم رقم 84-75
· ج.ر عدد 13 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-75 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب. 408
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا ما ذكر في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه .