مرسوم رقم 84-75
· ج.ر عدد 13 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-75 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب. 408
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف | بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا | جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.