مرسوم رقم 84-74 · ج.ر عدد 13 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-74 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يتضمن تعديل المادة 14 من المراسيم المتضمنة انشاء الدواوين الجهوية للمنتجات الزيتية. 407

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.