مرسوم رقم 84-74
· ج.ر عدد 13 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-74 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يتضمن تعديل المادة 14 من المراسيم المتضمنة انشاء الدواوين الجهوية للمنتجات الزيتية. 407
المادة 14
تبتدىء السنة المالية للديوان الجهوي في أول أكتوبر وتنتهى في 30 سبتمبر من كل سنة».