المادة 4
يحول الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية المستخدمون المرتبطون بسير جميع الهياكل والوسائل المذكورة في المقطع 3 - من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل.
وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانون الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة، عند الحاجة، فيما يخص نقل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الهياكل المحولة الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية سيرا منتظما ومستمرا.