الباب الثاني — قائمة حسابات المصاريف والايرادات
المادة 8
ترتب المصاريف والايرادات داخل مصالح قسم التسيير المذكورة في المادة 5 أعلاه في الحسابات الآتية :
المصاريف - الفئة 6.
60 - الاغذية واللوازم
61 - الاشغال والمصالح الخارجية.
62 - نفقات التسيير العام 6
63 - نفقات المستخدمين 64 الضرائب والرسوم 370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه
65 - النفقات المالية
66 - المنح والاعانات
67 - المساهمات والحصص والخدمات لفائدة الغير
68 - المخصصات لحساب الاستهلاك والمؤن،
69 - التكاليف الاستثنائية.
الايرادات - الفيئة 7.
70 - عائدات الاستغلال -71 عائدات أملاك الدولة
72 - التحصيلات والاعانات والمساهمات 73 تخفيض التكاليف 74 تخصيصات مصلحة الاموال المشتركة.
75 - الضرائب غير المباشرة
76 - الضرائب المبشارة , -77 العائدات المالية -79 العائدات الاستثنائية.
الفئة 8 - النتائج.
8 - التكاليف والعائدات السابقة
83 - - الاقتطاع لاجل مصاريف التجهيز والاستثمار
85 - نتيجة السنة المالية.