مرسوم رقم 84-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-71 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 يحدد قائمة مصاريف البلديات وايرادتها. 368
الباب الثاني — قائمة حسابات المصاريف والايرادات
المادة 7
يمكن أن تخصص أرقام الفصول المتوفرة عند الحاجة داخل كل مجموعة أو برنامج أو عملية خارجة عن البرامج، بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية.