مرسوم رقم 84-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-71 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 يحدد قائمة مصاريف البلديات وايرادتها. 368
المادة 4
ترتب المصاريف والايرادات داخل المصالح بالنسبة الى قسم التسيير من جهة والبرامج والعمليات التي لا تندرج في البرامج بالنسبة الى قسم التجهيز والاستثمار من جهة أخرى، تبعا للعد العشرى، وحسب الحسابات، والمواد وفروعها.