مرسوم رقم 84-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-71 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 يحدد قائمة مصاريف البلديات وايرادتها. 368
الباب الثاني — قائمة حسابات المصاريف والايرادات
المادة 19
تلغى أحكام المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه، عند تاريخ تطبيق الاطار الميزاني الجديد على جميع البلديات..
الرسمية للجمهورية الجزائرية 371