مرسوم رقم 84-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-71 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 يحدد قائمة مصاريف البلديات وايرادتها. 368
الباب الثاني — قائمة حسابات المصاريف والايرادات
المادة 17
يحدد قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية، الاطار الميزاني ويضبط عنوان كل تقسيم فرعى ورقمه حسب الآتي :
من فصول فرعية تقسيمية من حسابات الى مواد و مواد فرعية.