مرسوم رقم 84-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-71 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 يحدد قائمة مصاريف البلديات وايرادتها. 368
الباب الثاني — قائمة حسابات المصاريف والايرادات
المادة 16
يجب القيام بموازنة كل فصل أو فرع من قسم التجهيز والاستثمار في شكل مصاريف و ايرادات تحمل ايرادات هذه الفصول والفصول الفرعية بتخصيص خاص.