مرسوم رقم 84-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-71 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 يحدد قائمة مصاريف البلديات وايرادتها. 368
الباب الثاني — قائمة حسابات المصاريف والايرادات
المادة 15
يعد مما ينتظر التحقيق عند قفل السنة المالية ما يأتي :
جميع المصاريف التي حدد مبلغها ولم يؤمر بصرفها، جميع الايرادات التي حدد مبلغها ولم يرتب عليها اصدار سند ايراد.