مرسوم رقم 84-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-71 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 يحدد قائمة مصاريف البلديات وايرادتها. 368
الباب الثاني — قائمة حسابات المصاريف والايرادات
المادة 13
تعد ايرادات محددة عند قفل السنة المالية الايرادات التي تطابق الحقوق المكتسبة الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة للبلدية خلال السنة المقصودة سواء ترتب عن ذلك اصدار سندات الايرادات أم لا.