مرسوم رقم 84-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-71 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 يحدد قائمة مصاريف البلديات وايرادتها. 368
الباب الثاني — قائمة حسابات المصاريف والايرادات
المادة 12
تعد مصاريف البرامج والعمليات الخارجة عن البرامج التي يجرى انجازها عند قفل السنة المالية، مصاريف محددة بمبلغ يساوى المبالغ المقدرة لكل واحد من هذه المصاريف.